مذكرة خاصة عدد 1785 بتاريخ 16 جويلية 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه إثر تحويل الشكل القانوني للديوان الوطني للإتصالات من مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارة إلى شركة خفية الإسم تم ضبط رأس مالها لهذه الشركة بـ1400 م د. ولبلوغ ه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.