من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بطرح فوائض القروض السكنية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 أوت 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم تحصلتم سنة 2016 على قرض لبناء مسكن من الإتحاد الدولي للبنوك بقيمة 50.000 دينار مبينين أنه رغم تقديمكم لجميع الوثائق اللازمة للإنتفاع بطرح فوائض القرض السكني طلب منكم مشغلكم تقديم توضيحات حول طبيعة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.