L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2442/2016 · 24/08/2016

Sort des intérêts relatifs à un crédit immobilier à usage mixte pour la construction et l’aménagement d’un logement

من وزير المالية إلى الموضوع: حول الانتفاع بطرح فوائض القروض السكنية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 أوت 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم تحصلتم سنة 2016 على قرض لبناء مسكن من الإتحاد الدولي للبنوك بقيمة 50.000 دينار مبينين أنه رغم تقديمكم لجميع الوثائق اللازمة للإنتفاع بطرح فوائض القرض السكني طلب منكم مشغلكم تقديم توضيحات حول طبيعة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.