حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل الانضمام إلى التصنيف الدولي للجامعات ******
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
من وزيرة المالية إلـى
04/03/2026 N° 169
الموضوع: حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل الانضمام إلى التصنيف الدولي للجامعات " […] " المرجــــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 ديسمبر 2025
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها جامعة […] بعنوان معاليم الاشتراك السنوية مقابل الانضمام إلى التصنيف الدولي للجامعات " […] "، مبيّنين أنّ هذا التصنيف يعتبر من أكثر التصنيفات الجامعية الدولية المعتمدة لتحديد جودة التكوين ويصدر سنويا عن مجموعة " […] " المقيمة ببريطانيا وأنه يهدف إلى تقييم الجامعات حول العالم بناء على مؤشرات متعددة على غرار عدد الطلبة وعدد البحوث والمنشورات العلمية والتعاون الدولي والسمعة الأكاديمية، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
بالرجوع إلى المنهجية المعتمدة من قبل مجموعة […] " المقيمة ببريطانيا يتبيّن أنّها تتولى تصنيف الجامعات على أساس عدد من المؤشرات الكمية والنوعية منها خاصّة:
- التدّريس من خلال قياس جودة التعليم الجامعي والقدرة على تأطير الطلبة، - البحث العلمي من خلال تقييم حجم ونشاط البحث، - جودة البحث لتقييم مدى تأثير الأبحاث المنشورة، - الانفتاح الدولي من خلال قياس نسبة الطلبة والأساتذة الدوليين، - الصناعة من خلال تقييم مساهمة الجامعة في نقل تكنولوجيا المعرفة ودعم الاقتصاد والإبتكار.
وعليه، وحيث أنّ التصنيف الدولي للجامعات الذي تقوم به مجموعة […] يتطلب معالجة وتحليل البيانات المتعلقة بهذه الجامعات، فإنّ المجموعة المذكورة تعتبر أنها تنجز دراسات فنية.
Page 2
هذا وباعتبار أنّ تعريف لفظة أتاوات الوارد بالفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بتاريخ 15 ديسمبر 1982 يشمل المكافآت المدفوعة مقابل الدراسات الفنية، فإنّ المبالغ التي تدفعها جامعة […] لفائدة " […] " المقيمة ببريطانيا مقابل التصنيف الدولي المنجز لفائدتها تخضع للخصم من المورد بنسبة 15% طبقا لأحكام الفصل 12 المذكور.
وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد على المبالغ المذكورة أو القيام به بصفة منقوصة، فإنّ هذا الخصم يبقى مستوجبا على جامعة […] حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64% تضاف إليها خطايا التأخير المحتسبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
مع العلم أنّ تحويل المبالغ إلى الخارج لا يستوجب في الحالتين الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية وذلك شريطة إثبات احتساب الخصم من المورد على أساس إحدى النسبتين المذكورتين أعلاه.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
وفقا لأحكام الفصلين 1 و3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تعتبر الخدمات منجزة بالبلاد التونسية وبالتالي خاضعة للأداء على القيمة المضافة كلّما وقع إستعمالها أو إستغلالها بتونس.
وعلى هذا الأساس وحيث أنّ الخدمات المتعلّقة بإسناد التصنيف الدولي المعتمد من قبل مجموعة […] لفائدة جامعة […] تعتبر مستغلة بالبلاد التونسية، فإنّها تخضع بالتالي للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 % عملا بأحكام الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وباعتبار أنّ مجموعة […] ليست لها مؤسسة بالبلاد التونسية، فإنّه يتعيّن على جامعة […] القيام بالخصم من المورد بنسبة 100 % الموظف على المبالغ المدفوعة من قبلها مقابل خدمات إسناد التصنيفات الجامعية الدولية المعتمدة لتحديد جودة التكوين وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها […] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشملالي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.