من وزير المالية
إلى
السيد ******************** المحامي لدى الإستئناف
الموضوع : حول احتساب معلوم إدارة الملكية العقارية المستوجب بعنوان معاوضة عقارات.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 أوت 2016
لقد ذكرتم بمكتوبكم أنه تم إبرام عقد معاوضة منابات مشاعة في عقارات فلاحية دون وجود فارق مكمل أو زيادة في ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.