حول إبداء الرأي في مشروع مذكرة تفاهم لإنجاز مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي وزارة المالية
من وزيرة المالية 2026/01/20 N° 1331 إلى
الموضوع: حول إبداء الرأي في مشروع مذكرة تفاهم لإنجاز مشروع "تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية" المرجع: مكتوبكم عدد 3170 بتاريخ 21 أكتوبر 2025
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تنفيذ مشروع "تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية" الممول في إطار اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية […] بتاريخ 24 سبتمبر 2025، تمّ إبرام مشروع مذكرة تفاهم في الغرض بين الديوان الوطني الحماية المدنية والوكالة الفرنسية […] ', مبيّنين أنّه سيتمّ تحويل جزء من القرض للدعم الفني والتقني للمشروع في شكل هبة، تتكفّل بتنفيذه " […] ".
هذا وقد تضمّن الفصل 4 من مشروع مذكرة التفاهم المذكور أنه في إطار المساعدة الفنية تقدّم الوكالة الفرنسية […] " إلى الشريك أو المستفيد مواد ومعدّات وخدمات وأشغال. ويوافق الديوان الوطني للحماية المدنية على منح الإعفاء بعنوان الإقتناءات الموردة من قبل " […] ا" لفائدة المشروع من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى إضافة إلى معاليم الموانئ والمطارات وضرائب إستخدام الطرق السطحية ومواقف السيارات المخصّصة لعمليات الإستيراد أوالدخول أو العبور منه أو في إتجاه دولة متلقية أخرى.
وعلى هذا الأساس طلبتم منّكم برأينا بخصوص الاحكام الجبائية المدرجة بالفصل الرابع من مشروع مذكرة تفاهم المذكورة.
Page 2
جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي :
بإعتبار أنّ مشروع "تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية" المزمع إنجازه ممولّ في جزء منه بهبة في إطار التعاون الدولي من قبل "[…]"، فإنه يمكن الموافقة على منح الإعفاءات من الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الأخرى بإعتبارها تتماشى مع التشريع الجبائي الجاري به العمل وخاصّة الفصل 13 مكرّر من مجلة الأداء على القيمة المضافة والنصوص المتعلقة بالمعاليم الأخرى.
بالإضافة إلى أن المعاليم المستوجبة مقابل إسداء الخدمات على غرار معاليم الموانئ والمطارات ومعاليم وقوف السيارات تستخلص لفائدة مؤسسات عمومية أو جماعات محلية وأن الإعفاء منها يمكن أن يخل بتوازناتها المالية علما وأنه لم يسبق ضمن مذكرات تفاهم أو إتفاقيات سابقة منح مثل هذه الإعفاءات.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها [توقيع] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي [؟] 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.