L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 09/2026 · 06/01/2026

توضيحات حول أحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2025

من وزيرة المالية إلى  الموضوع: توضيحات حول أحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2025.  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 فيفري 2025.  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أن نشاط شركتكم يندرج ضمن الصناعات الصيدلية مبينين أن أحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2025 نصت على حذف عبارة " المنتوجات و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.