من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: توضيحات حول أحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2025.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 فيفري 2025.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أن نشاط شركتكم يندرج ضمن الصناعات الصيدلية مبينين أن أحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2025 نصت على حذف عبارة " المنتوجات و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.