مذكرة خاصة عدد 1646 بتاريخ 14 جويلية 2008 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "أ" شركة صناعية مصدرة جزئيا تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءاتها من المنتوجات والخدمات الموجهة للتصدیر وأن مكتب مراقبة الأداءات رفض تمكينها من تجدید الشهادة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.