مذكرة خاصة عدد 1449 بتاريخ 21 أكتوبر 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أنكم أبرمتم بتاريخ 26 جويلية 1993 عقد بيع على الشياع لقطعة أرض لفائدة السيد "م" جزائري الجنسية تم تسجيله بالقباضة المالية بتاريخ 3 أوت 1993، ثم قمتم بعد ذلك بفسخ عقد البيع المذكور بمقتضى كتب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.