مذكرة خاصة عدد 1936 بتاريخ 23 أوت 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أن الفقرة 11 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة نصت على إعفاء عمليات توريد وإنتاج وبيع المواد الفلاحية وخاصة منها الأغشية البلاستيكية المع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.