مذكرة خاصة عدد 1972 بتاريخ 23 أوت 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، الذي طلبتم بمقتضاه معرفة إن كانت مساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للوكيل الذي لا يمتلك أغلبية المنابات الإجتماعية تعتبر عبئا قابلا للطرح بالنسب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.