مذكرة خاصة عدد 1476 بتاريخ 29 أكتوبر 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن شركتكم تستغل أرضا فلاحية مخصصة للزراعات الكبرى في إطار عقد كراء لمدة تفوق 3 سنوات، طالبين معرفة هل يتعين عليكم إجراء الخصم من المورد على المبالغ التي تدفعونها لمالك الأرض الفلاحية المعنية بمكتوبكم،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.