مذكرة خاصة عدد 1482 بتاريخ 29 أكتوبر 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تستجيب عقود التأمين بعنوان التقاعد التكميلي لمقتضيات عقود التأمين على الحياة التي تخول الإنتفاع بطرح أقساط التأمين من قاعدة الضريبة طبقا لأحكام الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.