مذكرة خاصة عدد 1977 بتاريخ 31 أكتوبر 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن نشاطكم يتمثل في بيع قطع غيار السيارات وأنكم قمتم بفتح نقطة بيع جديدة لمزاولة نفس النشاط وذكرتم أنه عند إصدار الفواتير لا يمكنكم ربط نقطتي البيع ببعضها بالإعلا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.