مذكرة خاصة عدد 1982 بتاريخ 2 نوفمبر 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه أن شركتكم التي تنشط في قطاع تجارة الجملة تقوم بتوزيع البضائع على حرفائها بطريقة التجول مقابل وصولات تسليم يقع تجميعها بمقر الشركة تم تحرير فاتورة بعنوان كل وصل متضمنة لمعاليم الطابع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.