مذكرة خاصة عدد 1524 بتاريخ 09 نوفمبر 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن شركة مصدرة كليا منتصبة بفضاء أنشطة إقتصادية تنوي فتح رأس مالها إلى مستثمرين جدد أجانب وأنها ستقوم في هذا الإطار بإعادة تقييم حر لأصولها (أرض، بناءات، تجهيزات) ودمج القيمة الزائدة الناتجة عن عملية إ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.