مذكرة خاصة عدد 2021 بتاريخ 18 نوفمبر 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذين طلبتم بمقتضاهما معرفة العقوبات الجبائية المطبقة في صورة عدم القيام بالخصم من المورد بعنوان الأتاوات المدفوعة من قبل شركة مقيمة بتونس لأشخاص معنويين مقيمين بألمانيا، يشرفني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.