من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 19 من مجلة تشجيع الاستثمارات
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 أوت 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن مجمع شركات فرنسي يعتزم تعيين إطار يحمل الجنسيتين التونسية والفرنسية كمدير بفرعه التونسي وهو شركة مصدرة كليا مبينين أن الشخص المعني سيصبح مقيما بتونس. وطلبتم معرفة هل يمكن للش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.