مذكرة خاصة عدد 2411 بتاريخ 22 نوفمبر 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة إن كان يخول لمصحة تصفية الدم طرح الأرباح المعاد إستثمارها في صلبها لتجديد معداتها وذلك من نتائج سنة تحقيقها، مبينين أن المصحة المذكورة متحصلة على شهادة إيداع تصريح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.