مذكرة خاصة عدد 2446 بتاريخ 22 أكتوبر 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يتعين الإستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية من قبل المكتتبين في عقود التأمين على الحياة في صورة إكتتاب وإشتراء العقود المذكورة في نفس السنة، ي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.