مذكرة خاصة عدد 2541 بتاريخ 18 نوفمبر 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« يشرفني أن أوجه إليكم للإختصاص مطلب شركة .... الذي تبين بمقتضاه أنها تعتزم تصدير كمية من الزيت النباتي، وتطلب توضيح ما إذا كانت العمولات البنكية المتعلقة بالعملية المذكورة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضاف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.