مذكرة خاصة عدد 2569 بتاريخ 22 ديسمبر 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم إنتفعت بأحكام الفصل 25 من قانون المالية لسنة 2001 وكذلك بأحكام الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2002 كما بينتم أنها قامت في هذا الإطار بإدراج المبالغ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.