مذكرة خاصة عدد 2521 بتاريخ 30 أوت 2016 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه منذ سنة 2001 قامت شركتكم بإخضاع كل من منحة الحليب والصابون والقفة الممنوحة لأجرائها للخصم من المورد في حين أنها غير خاضعة للضريبة مبينين أن أجراء شركتكم قاموا بإيداع مطالب لإسترجاع فائض الضريبة. ونظرا لتعدد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.