مذكرة خاصة عدد 2429 بتاريخ 11 نوفمبر 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة إستوعبت شركة أخرى تمتلك رأس مالها كليا. غير أن القيمة الإسمية للأسهم التي تمتلكها الشركة التي آلت إليها عناصر الأصول في رأس مال الشركة المستوعبة تقل عن القيم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.