مذكرة خاصة عدد 77 بتاريخ 17 جانفي 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة إذا كان يمكن للزوجة التي ابرمت عقد تأمين على الحياة أن تنتفع بالطرح الإضافي بعنوان القرين والأطفال في الكفالة علاوة على الطرح بعنوان الأقساط المدفوعة في إطار عقود التامي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.