مذكرة خاصة عدد 156 بتاريخ 09 فيفري 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أحلتم بمقتضاه لإبداء الرأي مراسلة الأستاذ "أ" بتاريخ 7 أكتوبر 2005 والمتعلقة بمعلوم إنجرار الملكية المستوجب على عقد بيع منابات على الشياع في عقار إنجرت ملكيته للبائعين بمقتضى حكم بالتسجيل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.