مذكرة خاصة عدد 218 بتاريخ 22 فيفري 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه خلال قيامك بمهمة مراجعة حسابات شركة، تبين لك أن أحد المكتتبين في رأس مال الشركة المذكورة قام بتحرير القسط الأول من المبلغ المكتتب (الربع) ولم يقم بالإنتفاع بالإمتياز المخول بعنوان هذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.