مذكرة خاصة عدد 297 بتاريخ 03 مارس 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن "أ" فوضت لكم بمقتضى توكيل قانوني لإنجاز شراء وتقسيم وبيع قطع أراضي لفائدة منخرطي الإتحاد، وطلبتم توضيح ما إذا كانت عملية تقسيم وبيع قطع الأراضي المذكورة خاضعة للأداء على القيمة الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.