مذكرة خاصة عدد 326 بتاريخ 08 مارس 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة مدى إستحقاق طياري الخطوط التونسية المنتدبين بداية من سنة 2001 لمنحة العبء الجبائي الإضافي مبينين أن زملائهم المنتدبين قبل هذا التاريخ ينتفعون بالمنحة المذكورة، يشرفني إعلامكم بما يلي :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.