مذكرة خاصة عدد 341 بتاريخ 08 مارس 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن القوائم المالية لسنة 2005 لشركة "ا"، تبين وجود مبالغ متراكمة لمدخرات بعنوان ديون غير ثابتة الإستخلاص خضعت للضريبة على الشركات وتساءلتم عن إمكانية تأجيل طرح هذه المدخرات من نتائج ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.