مذكرة خاصة عدد 346 بتاريخ 01 جانفي 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي الخاص لعملية تحويل مؤسسة فردية إلى شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة وخاصة :
- مآل المخزون النهائي المدون بالحسابية آخر السنة وإمكانية تحويله إلى الشخص المعنوي دون دفع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.