مذكرة خاصة عدد 357 بتاريخ 14 مارس 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن الشركة الصناعية "ا" إقتنت لدى عائلة "أ" أرضا بمقتضى عقدج بيع محرر بتاريخ 5 جوان 2002 وحيث أن الأرض موضوع عقد البيع ذات صبغة إشتراكية فقد تم إبرام عقد تفويت بتاريخ 16 نوفمبر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.