مذكرة خاصة عدد 1719 بتاريخ 04 أوت 2008 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "أ" للبناء والأشغال المائية للتهيئة والطرقات تملك مجرورة ذات حمولة نافعة محددة بـ28 طنا وأن هذه المجرورة تم بشأتها تحریر محضر جبائي بتاریخ 22 سبتمبر 2004 مع حجز شهادة تسجيلها ورخصة الجول
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.