مذكرة خاصة عدد 434 بتاريخ 30 مارس 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على الفوائض المترتبة عن البيع بتأجيل دفع الثمن، یشرفني أن أحيطكم علما أنه وفقا لأحكام الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.