مذكرة خاصة عدد 478 بتاريخ 07 أفريل 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه معرفة :
- هل يمكن إعتبار مبالغ الضمان بعنوان عمليات الكراء المدفوعة لفائدة مالك العقار جزءا من رقم المعاملات المحقق من قبل هذا الأخير ؟
- النظام الجبائي في مادة الخصم من المو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.