مذكرة خاصة عدد 432 بتاريخ 01 جانفي 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركة المحطات والمياه المعذنية التي يتمثل نشاطها في تعليب وبيع المياه المعدينة، قامت بإستثمارات توسعة تمكن من الإنتفاع بأحكام مجلة تشجيع الإستثمارات المتعلقة بالتنمية الجهوية والمتمثلة خا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.