مذكرة خاصة عدد 576 بتاريخ 18 أفريل 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات تتعلق بتطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2002 وخاصة فيما يتعلق بـ :
- معرفة إن كان طرح أقساط التأمين الجماعي على الحياة من قاعدة الضريبة على مستوى الأجير يشمل المبلغ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.