مذكرة خاصة عدد 605 بتاريخ 24 أفريل 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم تولى شراء عقار بتاريخ 27 أكتوبر 2005 من سيدة فرنسية الجنسية، يتعلق بأرض غير مبنية مساحتها 908 متر مربع وطلبتم توضيحات حول وجوب الإستظهار برخصة الوالي على إعتبار وأن البائعة فرنسية الجنسية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.