مذكرة خاصة عدد 8979 بتاريخ 22 سبتمبر 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما یفيد أن شركات الإیجار المالي تعمد عند التفویت في العقارات لأطراف لم تبرم معها عقود إیجار مالي إلى التنصيص ضمن عقود البيع على ثمن دون القيمة الحقيقية لهذه العقارات، وهي قيمة تمثل في غالب الأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.