مذكرة خاصة عدد 660 بتاريخ 26 أفريل 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه، إعتبارا لوضعية مؤسستكم المالية تمكينكم من تأجيل دفع الضريبة البترولية بعنوان الثلاثية الرابعة لسنة 2004 إلى حين حصول المؤسسة على مستحقاتها من قبل الشركة التونسية لصناعات التكرير،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.