مذكرة خاصة عدد 712 بتاريخ 19 جوان 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول إعفاء الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوي المتعلقة بالنزاعات الجبائية من إجراء التسجيل، يشرفني أن أحيطكم علما بأنه عملا بأحكام الفصل 78 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.