مذكرة خاصة عدد 800 بتاريخ 19 جويلية 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن قابض المالية طالب بتطبيق المعلوم النسبي لتسجيل الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية في القضية بتاريخ 24 فيفري 2004 والقاضي بقسمة العقار موضوع الرسم بين مستحقيه مع إلزام البعض بدفع مبالغ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.