مذكرة خاصة عدد 1101 بتاريخ 24 جويلية 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم فيه أنكم وإخوتكم قمتم بقسمة كامل العقار الذي إستقر على ملك مورثكم المرحوم والمتمثل في قطعة أرض صالحة للبناء وأنكم أبرمتم 7 عقود قسمة تضمنت إتفاق كل فرد منكم على القسمة وفرز منابه، كما بينتم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.