مذكرة خاصة عدد 1120 بتاريخ 28 جويلية 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه ما يلي :
- أن شركة البعث العقاري "أ" تملك أراض وقد قامت البلدية بتوظيف المعلوم على الأراضي غير المبنية عليها بعنوان سنتي 1995 و1996 عندما كان هذا التقسيم تابعا لها.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.