مذكرة خاصة عدد 1215 بتاريخ 17 أوت 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن ورثة السيد "أ" وكلوا السيد "ب" وفوضوا له بموجب عقد توكيل مؤرخ في 21 جويلية 2006 التصرف في سيارة والترخيص له في بيعها وسياقتها داخل وخارج تراب الجمهورية والقيام بجميع الإجر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.