مذكرة خاصة عدد 1288 بتاريخ 09 سبتمبر 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة المعمل الجديد للعجين الغذائي تعتزم إبرام عقد إقتناء مع ديوان لقطعة أرض بيضاء وحيث أن ملكية الأرض موضوع الإقتناء أنجرت لفائدة الديوان بموجب إحالة بمقتضى أحكام القانون عدد 21 لسنة 1967 المؤر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.