Commissions perçues par un établissement bancaire des compagnies d'assurance
النظام الجبائي للعمولات التي يتقاضاها بنك بعنوان جمع أقساط التأمين لفائدة شركات التأمين
P P 1466/2006·9 octobre 2006
مذكرة خاصة عدد 1466 بتاريخ 09 أكتوبر 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للعمولات التي يتقاضاها بنك "أ" بعنوان جمع أقساط التأمين لفائدة شركات التأمين، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I- في مادة الضرائب المباشرة
تخضع العمولا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.