مذكرة خاصة عدد 49 بتاريخ 09 جانفي 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك المتضمن طلب معرفة هل يتعين أن تحتوي الفاتورة، إضافة إلى التنصيصات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، على إمضاء صاحبها وعلى الطابع (cachet humide)، يشرفني أن أحيطك علما أنه طبقا لأحكام الفصل 18 م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.