مذكرة خاصة عدد 29 بتاريخ 6 جانفي 2014 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي بينتم بمقتضاه أن شركتكم تتولى تمثيل مزوديها الأجانب بتونس وإسداء خدمات مساعدة فنية لفائدتهم مقابل عمولات طالبين معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على خدمات المساعدة الفنية و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.