الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : إبداء الرأي حول مكتوب شركة " ***** " المتعلق باحتساب سقف 30% المحدد لمبيعاتها بالسوق الداخلية
المرجع : إحالتكم عدد 1065 بتاريخ 20 ديسمبر 2013
تبعا لإحالتكم المتعلقة بطلب إبداء الرأي حول
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.