مذكرة خاصة عدد 19 بتاريخ 03 جانفي 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه بأن زوجك قد وهبك جميع النصف على الشياع من كامل قطعة الأرض التي تمسح 288 م2 وذلك بمقتضى حجة عادلة مؤرخة في 07 أوت 2004. وحيث إعترضتك صعوبات في تحديد المعاليم المستوجبة فإنك تطلبين إيضاحات حول الموضوع.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.